وفيه: أن المراد إذا زوجها الولي فرضيت بالقرب جاز، وفيه اختلاف عن مالك.
قال مرة: لا أحب المقام عليه. وقال: لا يجوز إذا رضيت، فلم يفرق بين قرب وبعد، وأجازه مرة إذا قرب، ومنعه إذا بعد. حكاه أصبغ (¬1).
فصل:
وفيه: جواز القراءة عن ظهر قلب، وقد بوب البخاري لذلك فيما سلف قريبًا.
فصل:
وفيه: أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب.
وفيه: ابتغاء الجمال.
وفيه: أن السلطان ولي من لا ولي له، وكذا ترجم عليه البخاري.
وفيه: المراوضة في الصداق.
وفيه: خطبة الرجل لنفسه.
وفيه: أن الزوج يقدم شيئًا من الصداق، وقد قال عيسى عن ابن القاسم: وإن أهدى إليها فلا يدخل حتى يقدم ربع دينار. وأجازه بعضهم، وما أحب ذلك حتى يقدمه (¬2).
وفيه: أن النكاح لا يكون إلا بصداق.
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 3/ 312.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 456.