كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (¬1).
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (¬2)، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (¬3).
وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (¬4)، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.
وقاله سحنون عن أبيه (¬5). وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (¬6). وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.
¬__________
(¬1) "المحلى" 10/ 18.
(¬2) "المدونة" 2/ 289.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 5/ 75.
(¬4) السابق 5/ 75.
(¬5) السابق 5/ 75.
(¬6) وهو في "الموطأ" ص 374.

الصفحة 260