كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)
مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها على أبيه وابنه وحرمة أمها وابنتها عليه، فكذلك الرضاع (¬1).
قلت: لا؛ فالعدد هنا ثابت.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مشكل الآثار" 11/ 480 - 494 بمعناه.
الصفحة 298
630