كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

الحكم، قال مالك: كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما. هذِه رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب أنه تقبل شهادة امرأتين (¬1)، وهو قول الكوفيين، وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين، وإن لم يفش ذلك من قولهما (¬2).
وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، روي ذلك عن عطاء (¬3) والشعبي (¬4)، وهو قول الشافعي، قال: ولو شهد في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز، وتأول أهل هذِه المقالات غير الأولى.
قوله: "كيف وقد قيل؟! " إنما هو على وجه التنزه والتورع لا على الإيجاب، وروى ابن مهدي عن حفص بن غياث، عن [حذلم] (¬5) العبسي، عن رجل ابن رجل من عبس، قال: سألت عليًا رضي الله عنه وابن عباس عن رجل تزوج امرأته فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا: يتنزه عنها فهو خير، وأما أن يحرمها عليه حد فلا. وقال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وأنه - عليه السلام - أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: "كيف وقد قيل؟! " (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 5/ 184.
(¬2) "المدونة" 2/ 291.
(¬3) رواه عبد الرزاق 7/ 483 (13972).
(¬4) انظر: "المغني" 11/ 341.
(¬5) في الأصل (غلام) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(¬6) "شرح ابن بطال" 7/ 202 - 203.

الصفحة 302