كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وقد صح: "إنكم إذا فعلتم ذَلِكَ قطعتم أرحامكم" (¬1) وفي "مراسيل أبي داود"، عن عيسى بن طلحة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة عَلَى قرابتها مخافة القطيعة (¬2).
وفي حديث أبي سعيد: نهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. أخرجه ابن ماجه (¬3).
وقال الترمذي: سألت محمدًا عنه فقال: رواه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار -أخيه- عن أبي هريرة، ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد مرسلًا (¬4).
وفي ابن ماجه من حديث أبي موسى: "لا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها" (¬5).
ولابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا (تقدمن) (¬6) عَلَى عمتها، ولا عَلَى خالتها" (¬7) وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو أنه قَالَ ذَلِكَ يوم فتح مكة، وفي رواية أن عمرو بن العاص ضرب رجلًا تزوج بامرأة عَلَى خالتها، وفرق بينهما (¬8).
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في "الكبير" 11/ 337 (11931).
(¬2) "المراسيل" ص 182.
(¬3) ابن ماجه (1930).
(¬4) "العلل الكبير" 1/ 442.
(¬5) ابن ماجه (1931).
(¬6) كذا في الأصول.
(¬7) "الاستذكار" 16/ 168.
(¬8) ابن أبي شيبة 9/ 513 (16763، 16765).

الصفحة 330