كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

30 - باب نِكَاحِ المُحْرِمِ
5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, أَخْبَرَنَا عَمْرٌو, حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. [انظر: 1837 - مسلم: 141 - فتح 9/ 165].
حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، أَنَا عَمْرٌو، أن جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ.
هذا الحديث سلف في الحج من وجه آخر عن ابن عباس، وأنها ميمونة، وفي أفراد مسلم من حديث عثمان - رضي الله عنه -: "المحرم لا ينكح ولا ينكح" (¬1) وقد سلف أنه من خصائصه، وقيل: إن ابن عباس كان يرى أن بتقليد الهدي يصير محرمًا فظن ذَلِكَ، وقال ابن المسيب: وهم فيه (¬2). حكاه عنه أبو داود، وذكر عن ميمونة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف (¬3). وفي الرجعة عندنا خلاف، وبالجواز أجاب مالك (¬4).
¬__________
(¬1) مسلم (1409/ 41) كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(¬2) انظر: "المنتقى" 2/ 239.
(¬3) أبو داود (1843).
(¬4) " الموطأ" ص230.

الصفحة 350