كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

أيضًا فوق الثلاثين، وقد ذكر نسخها كما سلف.
وقد رواه أيضًا عنه عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل، عن قيس، عنه (¬1) فوافق عليًّا في النسخ.
والظاهر أن حديثه: "يا معشر الشباب" السالف، بعد ذَلِكَ، وقد سلفت روايته في البخاري: قَالَ لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، ولا ينافيه رواية الفريابي في "كتاب النكاح" خرج عَلَى فتية عزاب فقال: "يا معشر الشباب".
فصل:
روى النهي أيضًا جماعات منهم: عمر بن الخطاب، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثة أيام، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أنه - عليه السلام - أحلها بعد إذ حرمها (¬2).
وعند ابن الطلاع قَالَ أبو عبيد في حديثه: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسب رجلًا منكم يخلو بامرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 506 من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عنه.
(¬2) ابن ماجه (1963). قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص 278 - 279: إسناد حديث عمر فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأبلي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنك أن تقول لا بأس به.
وأبان بن أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك" وضعفه العقيلي والنسائي. اهـ. والحديث حسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1598).
(¬3) رواه سعيد بن منصور في "سننه" 1/ 217 عن الحسن مرسلًا.

الصفحة 362