والدارقطني: عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي للنساء وقال: إنما أحل الله ذَلِكَ للناس عَلَى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرمها عليهم بعد (¬1).
وفي "المصنف" قَالَ ابن المسيب: يرحم الله عمر، لولا أنه نهى عنها صار الزنا جهارًا.
وله أن ابن عمر نهى عنها فقال: حرام. قيل له: إن ابن عباس يفتي بها. قَالَ: فهلا تزمزم بها أيام عمر (¬2).
زاد البيهقي: والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (¬3).
ومنهم أبو هريرة - رضي الله عنه -، أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة من النساء، ثم قَالَ لنا: "إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها". وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن مالك وأنس (¬4).
وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متعة النساء: ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
وفي مسلم: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء، ومتعة الحج (¬6).
¬__________
(¬1) "السنن" 3/ 258 - 259.
(¬2) ابن أبي شيبة 3/ 546 (17066، 17067).
(¬3) "السنن الكبرى" 7/ 202.
(¬4) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص 353 - 354.
(¬5) "السنن الكبرى" 7/ 207.
(¬6) مسلم (1224/ 163) كتاب الحج، باب: جواز التمتع.