كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

ولأبي داود والنسائي على شرط الشيخين: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" (¬1).
وفي رواية لأحمد في حديث خنساء فقال - عليه السلام -: "هي أولى بأمرها" فانتُزعت من الذي زوجها أبوها وتزوجت من أرادت (¬2). وله عن بريدة: جاءت امرأة فقالت: زوجني أبي ابن أخيه، فجعل - عليه السلام - الأمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء (¬3). وكلها دالة على اعتبار الولي.
فصل:
وقوله: (وقال يحيى بن سليمان) إلى آخره. فيه رد على ابن خزيمة عَلَى ما نقله عنه الدارقطني: لم يروه إلا ابن وهب، فقد رواه عنبسة أيضًا كما ساقه البخاري.
فصل:
في اعتبار الولي أحاديث:
أحدها:
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذَلِكَ فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له" أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره (¬4).
¬__________
(¬1) أبو داود (2100)، النسائي 6/ 85.
(¬2) أحمد 6/ 328 - 329.
(¬3) الذي وقفت عليه في "المسند" 6/ 136: عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، أما حديث بريدة فرواه ابن ماجه (1874) وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (411): ضعيف شاذ.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 9/ 386 (4075).

الصفحة 402