كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وأخرجه الحاكم وصححه (¬1)، وابن الجارود في "منتقاه" (¬2). وفي كتاب "من حدث ونسي" للخطيب، عن يحيى بن معين أن يحيى بن أكثم كتب: قد اتضح عندك هذا الحديث، فصححه ثم أوضحه. وصححه أحمد في "سؤالات المروذي" له.
ثانيها:
حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي". خرجه أبو داود (¬3) والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬4)، وصححه أيضًا البخاري (¬5) والترمذي (¬6).
ثالثها:
حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. أخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح (¬7).
¬__________
(¬1) "المستدرك" 2/ 168 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
(¬2) "المنتقى" 3/ 38.
(¬3) أبو داود (2085).
(¬4) الترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان 9/ 388 - 389، و"المستدرك" 2/ 169 - 170.
(¬5) قال الحاكم في "المستدرك" 2/ 169: رجعنا إلى الأصل الذي لم يسع الشيخين إخلاء الصحيحين عنه وهو حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. اهـ. وأخرج البيهقي قول البخاري عندما سُئل عن هذا الحديث: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. انظر "السنن" 7/ 108.
(¬6) "علل الترمذي" 1/ 429 - 430.
(¬7) "السنن" 3/ 227.

الصفحة 403