كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حَتَّى تدرك أو تطيق الرجال (¬1).
وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، وإلا منعها أهلها حَتَّى تحتمله (¬2).
فصل:
اختلف على هشام بن عروة في سن عائشة - رضي الله عنها - حين العقد، فروى عنه سفيان بن سعيد (¬3)، وعلي بن مسهر، وأبو أسامة (¬4)، وأبو معاوية (¬5)، وعباد بن عباد، وعبدة (¬6): ست سنين.
ورواه الزهري عنه (¬7) وحماد بن زيد (¬8) وجعفر بن سليمان (¬9) فقالوا: سبع سنين. وطريق الجمع أنه كان لها ست سنين وكسر، ففي رواية: أُسقط، وفي أخرى أُثبت بدخولها في السبع، أو أنها قالته تقريبًا (¬10).
¬__________
= تبلغ مبلغًا يجامع مثلها. واختلف في حد المطيقة له عندهم، قال صاحب "البحر الرائف": والصحيح أنه غير مقدر بالسن، وإنما العبرة لالحتمال والقدرة على الجماع، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن، كذا في التبيين، وذكر العتابي أنهابنت تسع واختاره مشايخنا. اهـ. انظر: "المبسوط" 5/ 187، "البحر الرائق" 4/ 196.
(¬1) "المدونة" 2/ 190.
(¬2) "الأم" 5/ 85.
(¬3) سيأتي برقم (5133).
(¬4) سبقا برقم (3894، 3896).
(¬5) رواه مسلم (1422/ 70).
(¬6) رواه مسلم (1422/ 70).
(¬7) رواه مسلم (1422/ 71).
(¬8) رواه أبو داود (2121).
(¬9) رواه النسائي 6/ 82.
(¬10) انظر: "مسلم بشرح النووي" 9/ 207.

الصفحة 410