كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

ويأتي في ترك الحيل (¬1) والإكراه (¬2)، وأخرجه مسلم أيضًا (¬3).
الشرح:
ذكر الإسماعيلي في "جمعه" حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "يستأذنها أبوها" (¬4).
وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (¬5).
وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب (¬6)، وجعله البيهقي (¬7) وأبو عبيد العرس بن عميرة: "وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (¬8). وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا (¬9) - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (6971)، باب: في النكاح.
(¬2) سيأتي برقم (6946)، باب: لا يجوز نكاح المكره.
(¬3) مسلم (1420)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) "أبو داود" بعد حديث (2099).
(¬6) ابن ماجه (1872)، "الموطأ" لابن وهب ص 82 (234).
(¬7) "السنن الكبرى" 7/ 123، وفيه: عدي بن عدي الكندي عن أبيه، عن عرس بن عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل عرس بدل عدي.
(¬8) "السنن" 3/ 229.
(¬9) الترمذي بعد حديث (1107).

الصفحة 418