كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وعن أحمد رواية: أنه لا يملك إجبارها. وأخرى: نعم. ويحمل الحديث على غير الأب. وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، وإن لم تبلغها فلا إذن لها، ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها كمذهبنا.
وقال أبو حنيفة: يجوز لكل وارث -وفي رواية: يجوز لكل عصبة- ويكون لها الخيار بعد البلوغ، وعن أحمد مثله. والجد عندنا عند عدمه كالأب (¬1).
وقال صاحب "المغني": الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول أهل العلم، إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج ابنته إذا كانت في عياله، وإن كانت بائنة مع عياله استأمرها (¬2).
¬__________
(¬1) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 256، "المنتقى" 3/ 273 - 274، "الأم" 5/ 16، "الإشراف" 1/ 31، "المغني" 9/ 407.
(¬2) "المغني" 9/ 406.

الصفحة 424