كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)
42 - باب إِذَا زَوَّجَ ابنتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
5138 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ, عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ, أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -, فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [انظر: 5139. 6145، 6969 - فتح 9/ 194].
5139 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ, أَخْبَرَنَا يَزِيدُ, أَخْبَرَنَا يَحْيَى, أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. [انظر: 5138 - فتح 9/ 194].
حدثنا إسماعيلُ، حدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابني يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأًتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
حَدَّثنَا إِسْحَاقُ، ثنا يَزِيدُ، أَنَا يَحْيَى، أَنَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابنةً لَهُ. نَحْوَهُ.
الشرح:.
هدا الحديث من أفراده، وقد ذكره أيضًا في ترك الحيل (¬1) والإكراه (¬2)، بل لم يخرج مسلم عن خنساء في "صحيحه" شيئًا، ومن أوهام ابن القطان عزوه إلى مسلم (¬3)، فاحذره.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (6969)، باب: في النكاح.
(¬2) سيأتي برقم (6945)، باب: لا يجوز نكاح المكره.
(¬3) "بيان الوهم والإيهام" 2/ 249.
الصفحة 425