كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)
واستدل الخطابي به على أبي حنيفة في قوله: لا تزوج البكر البالغ إلا برضاها؛ وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت ليعلم علة الحكم، فدل أن حكم البكر بخلاف ذَلِكَ (¬1)، وهذا ياتي في رواية أنها ثيب، دون رواية أنها بكر.
¬__________
(¬1) "أعلام الحديث" 3/ 1972.
الصفحة 433
630