كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

عثمان، فخطبها المغيرة بن شعبة، فركنت هي وأمها في المغيرة، ففرق - عليه السلام - بينها وبين ابن عمر وزوجها المغيرة (¬1).
والأحاديث دالة على إطلاق التحريم، وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه - عليه السلام - قال: "لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حَتَّى يذر، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حَتَّى يذر" (¬2).
وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز.
وعبارة ابن العربي: اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله أو للخاطب، فقيل بالأول فيتحلل، فإن لم يفعل فارقها، قاله ابن وهب (¬3).
وقيل: إن النهي في حال رضي المرأة وركونها إليها، وقد فسره في "الموطأ" دون ما إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق (¬4). قال أبو عبيد: وهو وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم.
حجة الشافعي (وغيره) (¬5) خطبته - عليه السلام - لأسامة كما سلف، وكنا بينا أن تلك الحالة غير النهي كما سلف.
فصل:
من قال بالفسخ تعلق بالنهي وأنه يقتضي بالفساد، فلا تحصل به الاستباحة، وأجاب من لم يره بأن النهي لأمر خارج عنه فصار كالبيع على بيع أخيه.
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (1878)، أحمد 2/ 130، الدارقطني 2/ 76، الحاكم 2/ 167.
(¬2) مسلم (1414)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.
(¬3) "عارضة الأحوذي" 5/ 72.
(¬4) "الموطأ" ص 324.
(¬5) يقصد الطحاوي، كما في ابن بطال 7/ 259.

الصفحة 440