حديث محمد بن حاطب رفعه: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬1).
وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، وهو صحيح.
وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر حَتَّى يضرب بدف، ويقول: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم" (¬2).
وحديث بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: "إن كنت نذرت فأوفي نذرك".
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (¬3)، ونازعه ابن القطان (¬4).
ورواه ابن حبان في "صحيحه" بطريق جيد. وفيه: فقعد - عليه السلام - وضربت بالدف (¬5).
¬__________
(¬1) الترمذي (1088)، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896)، والحاكم 2/ 184، ولم أجده عند ابن حبان.
(¬2) " المسند" 4/ 77 - 78.
(¬3) الترمذي (3690).
(¬4) قال ابن القطان: وليس كذلك؛ لأن في إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، فقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف، وقال العقيلي: كان مرجئًا. اهـ.
"بيان الوهم والإيهام " 5/ 251 - 252.
(¬5) ابن حبان 10/ 232 (4386).