كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

تأخذوا منه شيئًا) فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته (¬1)، وروى ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا. والنش نصف الأوقية، فذلك خمسمائة وثمانون درهمًا (¬2). وقال ابن شهاب: اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم (¬3).
قلت: الصواب: اثنتا عشرة أوقية ونشًا، والجملة خمسمائة؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا. والنش نصف أوقية. وكذا أخرجه مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة (¬4).
وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: صحيح الإسناد، وعليه العمل. قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالًا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذَلِكَ (¬5).
قلت: وقيل مائتي دينار. وفي أبو داود: أربعة آلاف درهم (¬6)، نعم في الترمذي قال عمر: ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه ولا [أنكح شيئًا من] (¬7) بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا، ثم قال: حسن صحيح (¬8).
¬__________
(¬1) عبد الرزاق 6/ 180 (10420).
(¬2) ورد في هامش الأصل: كذا في أصله: (وثمانون درهماً) وفيه نظر، والظاهر أنه خطأ؛ لأن الأوقية أربعون والنش عشرون فالجملة خمسمائة، والله أعلم. ثم وقفت على بقية الكلام وهو صحيح ورودًا، وقد اعترضه شيخنا المؤلف عقيبه. [قلت: الذي في عبد الرزاق 6/ 177 (10407): خمسمائة درهم، لا خمسمائة وثمانون درهمًا].
(¬3) عبد الرزاق 6/ 176 - 177 (10405).
(¬4) مسلم (1426) كتاب النكاح، باب: الصداق.
(¬5) "المستدرك" 4/ 22.
(¬6) أبو داود (2108).
(¬7) زيادة يقتضيها السياق، من الترمذي.
(¬8) الترمذي (1114).

الصفحة 458