وقيل: كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف (¬1).
وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا برٍّ. وعند الترمذي: على أربعمائة درهم. فالله أعلم.
وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج: "بكم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال - عليه السلام -: "أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" (¬2).
وعند أبي الشيخ: على ثمان أواقٍ. والزوج عبد الله بن أبي حدرد.
وفي لفظ: قال له: "كم أصدقتها؟ " قال: مائتي درهم -وهي ابنة الحارث- فقال - عليه السلام -: "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني: بطحان- علينا نصف الصداق".
وعند ابن أبي شيبة، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهر امرأته، فقال: "كم أصدقتها" الحديث (¬3).
ولابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان صداقنا- إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواقٍ (¬4).
زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح": يطبق يده في ذَلِكَ أربعمائة درهم.
¬__________
= قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 282: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف. اهـ.
(¬1) رواه أحمد 6/ 313، وابن سعد في "الطبقات" 8/ 90، وابن حبان 7/ 212، والحاكم 2/ 179 بلفظ: جرتين ورحيين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.
(¬2) مسلم (1424/ 75) كتاب النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها.
(¬3) ابن أبي شيبة 3/ 483 (16379).
(¬4) ابن حبان 9/ 407، وهو عند النسائي في "المجتبى" 6/ 119.