وعن ابن عمر بإسناد جيد: ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية. وللترمذي، وصححه بلفظ: ثنتي عشرة أوقية (¬1).
وفي رواية لأبي الشيخ: على أكثر من أربعمائة وثمانين درهمًا. وعن عدي: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو صداق بناته أربعمائة درهم.
وله بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب.
وروي عن أنس: قيمة النواة خمسة دراهم (¬2). وفي رواية: ثلاثة دراهم وثك درهم (¬3)، وإليه ذهب أحمد (¬4).
وقال بعض المالكية: ربع دينار (¬5).
وقال أبو عبدة: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعين أوقية (¬6).
¬__________
(¬1) الترمذي (1033).
(¬2) رواه البيهقي 7/ 237 وقال ابن التركماني في "الجواهر النقي" في سنده سعيد بن بشير، قال يحيى: ليس بشيء، وضعف أحمد أمره، وقال ابن نمير: منكر الحديث ليس بشيء، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه. اهـ.
(¬3) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (1427)، والبيهقي 7/ 237 من طريق حجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس. قال ابن حزم في "المحلى" 9/ 501: حجاج ساقط. اهـ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 1863: حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 281: رواه البزار، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. اهـ.
وقال ابن التركماني في "الجوهر" حجاج ضعيف، وقتادة مدلس وقد عنعن. اهـ.
(¬4) انظر: "جامع الترمذي" عقب حديث (1933).
(¬5) انظر: "التمهيد" 2/ 186.
(¬6) "غريب الحديث" 1/ 310.