كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:
أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع (¬1).
ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم (¬2).
ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا (¬3)، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب (¬4).
وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون (¬5). قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ (¬6).
رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (¬7).
خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.
¬__________
(¬1) "الموطأ" ص 327.
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 275.
(¬3) رواه سعيد بن منصور 1/ 169 (606).
(¬4) رواه ابن حزم في "المحلى" 9/ 495 وضعفها، وهي بلفظ: الرطل من الفضة.
(¬5) رواه عبد الرزاق 6/ 179 (10416) وضعفه ابن حزم في "المحلى" 9/ 495: بالحسن شيخ عبد الرزاق.
(¬6) "الاستذكار" 16/ 74.
(¬7) رواه سعيد بن منصور 1/ 169 (607).

الصفحة 463