كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

سادسها: لا حد في أقل الصداق، ويجوز ما تراضوا عليه، روي هذا عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة: ربيعة، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وابن أبي ذئب. ومن العراق: ابن أبي ليلى، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والزنجي، وهو قول الثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاضٍ (¬1).
وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (¬2).
واحتجوا بأنه - عليه السلام - أجاز النكاح بخاتم من حديد، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم ونصف درهم.
قال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم. وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز (¬3). وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت (¬4).
وقال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق (¬5).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 16/ 73 - 76.
(¬2) "الأم" 5/ 52.
(¬3) انظر: "الاستذكار" 16/ 76، 77.
(¬4) رواه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 116، و"الاستذكار" 16/ 77.
(¬5) انظر: "التمهيد" 2/ 187.

الصفحة 464