كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

فقال لها: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم. فزوجها - عليه السلام -، ولمَّا يفرض لها صداقًا، فدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أعطها شيئًا، وقد أعطيتها سهمي من خيبر -وكان له سهم بخيبر- فأخذته فباعته، فبلغ مائة ألف. رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، والسياق له والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬1).
وحديث جابر: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين (من) (¬2) الدقيق. أخرجه أبو الشيخ بإسناد جيد واستغربه الجورقاني (¬3).
وللبيهقي: قال - عليه السلام -: "لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذَلِكَ صداقًا". وفي رواية: "من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة سويقا أو تمرًا فقد استحل".
قال البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضة. وابن جريج أحفظ (¬4). وفي كتاب أبي داود عن يزيد، عن موسى بن مسلم بن رومان، عن ابن الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من أعطى في صداق ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل" (¬5). وموسى قال ابن القطان: لا يعرف (¬6). وقال أبو محمد: لا نعول عليه (¬7).
¬__________
(¬1) أبو داود (2117)، ابن حبان 9/ 381، "المستدرك" 2/ 182.
(¬2) في الأصول: (و)، والمثبت من "الأباطيل والمناكير"
(¬3) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" 2/ 142.
(¬4) "معرفة السنن والآثار" 10/ 215 - 216.
(¬5) أبو داود (2110).
(¬6) "بيان الوهم والإيهام" 3/ 502.
(¬7) "الأحكام الوسطى" 3/ 146.

الصفحة 466