كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر (¬1). وقال سعيد بن المسيب: قال: لو أصدقها سوطًا حلت له (¬2). وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: درهم. قلت: فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل؟ قال: حبة حنطة، أو قبضة حنطة (¬3).
قال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدًا قاله قبل مالك.
قال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة (¬4) يعني: في اعتبار ما تقطع به اليد. قال الشافعي: وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذَلِكَ عن علي، ولا يثبت مثله، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم (¬5).
قال البيهقي: هذا ما رواه داود الأودي، عن الشعبي، عن علي، وقد أنكره حفاظ الحديث.
قال سفيان بن سعيد: ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثًا.
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في "الأم" 7/ 47، فقال: حفظنا عن عمر، وقال البيهقي في "السنن" 7/ 245، و"المعرفة" 10/ 216: قال الشافعي: بلغنا أن عمر ...
(¬2) رواه الشافعي في "الأم" 7/ 247، وعبد الرزاق 6/ 179 (10414)، 7/ 76 - 77 (12273)، وسعيد في "سننه" (640)، وابن أبي شيبة 3/ 482 (16359)، والبيهقي 7/ 55، 241.
(¬3) رواه الشافعي في "الأم" 7/ 247 - 248.
(¬4) "الأم" 7/ 248.
(¬5) "الأم" 7/ 207.

الصفحة 468