كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان (¬1). ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد، عن عامر رماه بالانقطاع (¬2).
قال البيهقي: وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، (عن عمرو بن دينار) (¬3)، عن جابر مرفوعًا: "لا مهر دون عشرة دراهم". وهو منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عنه غير مبشر.
وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه (¬4). وقال الجوزقاني لما ذكره: هذا (حديث) (¬5) منكر، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة، ولا رواه عنه إلا مبشر، وتفرد به عنه بقية (¬6).
قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل (¬7).
وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث (¬8).
وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير" (¬9).
¬__________
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 10/ 218.
(¬2) الذي في "الاستذكار" 16/ 73: عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عليّ، وهو منقطع عندهم ضعيف. اهـ.
(¬3) كذا في الأصول، وفي "معرفة السنن": عن عطاء وعمرو بن دينار.
(¬4) "معرفة السنن والآثار" 10/ 218 - 219.
(¬5) من (غ).
(¬6) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" 2/ 138 (532).
(¬7) "الكامل في الضعفاء" 8/ 164.
(¬8) "الاستذكار" 16/ 73.
(¬9) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 239 ثم قال: أبو هارون العبدي غير محتج به. اهـ.

الصفحة 470