كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

52 - باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".
5151 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ, حَدَّثَنَا لَيْثٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». [انظر: 2721 - مسلم: 1418 - فتح 9/ 217].
ثم ساق حديث أبي الخير -هو مرثد بن عبد الله اليزني- عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَحَقُّ مَا وَفَّيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
الشرح:
هذا التعليق أخرجه أبو عبيد، عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن حارثة، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل شرط لامرأته دارها، فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذًا يطلقها. فقال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط (¬1).
وحديث المسور أسنده في الخمس (¬2)، وفضائل أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، عن علي بن الحسين عنه (¬3)،
¬__________
(¬1) رواه من طريق ابن عيينة سعيد بن منصور في "السنن" 1/ 181، وابن أبي شيبة 3/ 489 (16443)، والبيهقي في "السنن" 7/ 249.
(¬2) سلف برقم (3110)، باب: ما ذُكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬3) سلف برقم (3729) باب: ذكر أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 476