كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وأخرجه أيضًا في الشروط (¬1)، وحديث عقبة أيضًا في الشروط (¬2).
واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، وشبه ذَلِكَ من الشروط المباحة على قولين:
أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أن رجلًا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (¬3).
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها (¬4).
وروي مثله عن طاوس (¬5) وجابر بن زيد (¬6)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال إسحاق: لقول عمر - رضي الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط. وحملوا حديث عقبة على الوجوب (¬7).
الثاني: لا يلزمه شيء من هذِه الشروط، روى ابن وهب، عن الليث، (و) (¬8) عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن ابن السباق أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر - رضي الله عنه - فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال:
¬__________
(¬1) سلف قبل حديث (2721) معلقًا.
(¬2) سلف برقم (2721)، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
(¬3) "المصنف" 6/ 227 (10608).
(¬4) رواه عبد الرزاق 6/ 228 (10612)، وسعيد بن منصور 1/ 182 (664).
(¬5) رواه عبد الرزاق 6/ 229 (10616)، (10617).
(¬6) رواه سعيد بن منصور 1/ 181 (660).
(¬7) "الإشراف" 1/ 58.
(¬8) في الأصول: (عن)، وهو خطأ، والمثبت من "المدونة" 2/ 160.

الصفحة 477