كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

المرأة مع زوجها (¬1). زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط. وعن علي مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم (¬2). (أخرجه أبو عبيد، ولم يره شيئًا (¬3).
قال أبو عبيد: تضارب الرواة عن عمر وعمر بن العزيز، واختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فقال الأوزاعي: نأخذ بالقول الأول، ونرى أن لها شرطها (¬4). وقال الليث: بالقول الآخر (¬5)، ووافقه مالك بن أنس وسفيان بن سعيد حتَّى بلغ من شدتهما فيه أن قالا: لو كانت نقصته من صداق مثلها (¬6)، كان له إخراجها. ولا يلزمه من الصداق أكثر من المسمى (¬7).
¬__________
(¬1) كذا وقع في "المدونة" 2/ 160 سندًا ومتنًا. ورواه سعيد بن منصور 1/ 183 (670)، وابن حزم في "المحلى" 9/ 518، والبيهقي 7/ 249 من طريق سعيد بن منصور عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن كثير به. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 218: إسناده جيد. اهـ. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 169 من طريق أبي داود الطيالسي عن ليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، عن عبيد بن السباق به.
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 230 - 231 (10624)، وسعيد بن منصور 1/ 182 - 183 (667)، والبيهقي 7/ 250 من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد، عن عليّ. وزاد عبد الرزاق فيه: لم يره شيئًا.
تنبيه: وفع في المطبوع من عبد الرزاق: عن ابن عيينة، عن عباد بن أبي ليلى، عن المنهال، عن عبد الله، عن عليّ، وهو خطأ، والصواب كما في "سنن سعيد"، و"سنن البيهقي".
(¬3) كذا في الأصول، ولعل عبارة: أخرجه أبو عبيد. مقحمة ويكون الجزء الأخير: ولم يره شيئًا. من تمام أثر عليّ كما في عبد الرزاق وكما ذكره ابن بطال في "شرحه" 7/ 270 والله أعلم.
(¬4) انظر: "الاستذكار" 16/ 148.
(¬5) انظر: "الإشراف" 1/ 58.
(¬6) كذا بالأصول، وتتمة العبارة كما في "اختلاف الفقهاء": لو كانت نقصته من صداق مثلها على أن لا يخرجها من دارها.
(¬7) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ص 343 - 343.

الصفحة 478