كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

56 - باب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ
5155 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ, قَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [انظر: 2049 - مسلم: 1427 - فتح 9/ 221].
ذكر فيه حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّه - عليه السلام - رَأى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: "مَا هذا؟ ". قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
الشرح:
هذا الحديث يأتي في الدعوات أيضًا، وقد أخرجه مسلم أيضًا، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬1).
وأراد بهذا الباب -والله أعلم- ذكر قول العامة عند العرس: بالرفاء والبنين، عَلَى ما كانت تقول الجاهلية عند ذَلِكَ.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يقال للمتزوج من حديث عقيل بن أبي طالب، ذكره النسائي وأبو عبيد والطبري من حديث (أشعث) (¬2)،
¬__________
(¬1) أبو داود (2109)، النسائي 6/ 128، ابن ماجه (1907). قلت: ورواه أيضًا الترمذي (1094) وقال: حسن صحيح. اهـ.
(¬2) في الأصول: شعبة، وكذا وقع في "عمل اليوم والليلة" للنسائي (263)، وهو خطأ ظاهر، فقد رواه النسائي في "المجتبي" 6/ 128، و"السنن الكبرى" 3/ 331 (5561) بنفس السند وقال فيه: عن أشعث عن الحسن عن عقيل.
وكذا رواه ابن ماجه (1906)، والطبراني في "الكبير" 17/ 194 (516). وقد أشار الناسخ إلى هذا في الحاشية فقال: لعل صوابه أشعث. أضف إلى ذلك أن المصنف رحمه الله لم يتبين له خطأ كونه شعبة مع صريح كلام الطبري الذي ذكره بَعْدُ الدال على أن الذي رواه عن الحسن هو الأشعث. =

الصفحة 488