كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وفيه: دليل أن الشورة للمرأة دون الرجل، وأنها عليها في المعروف من أمر الناس القديم؛ لأنه - عليه السلام - إنما قال ذَلِكَ لجابر؛ لأن أباه ترك تسع بنات فقام عليهن جابر وشورهن بعد أبيه وزوجهن.

الصفحة 498