كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)
ورواه أبو الشيخ من حديث مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، والخرص والعذار والتوكير أنت فيه بالخيار" قال: فقلت: ما أدري ما الخرص (¬1). قال: طعام الولادة. والعذار: طعام الختان. والتوكير: الرجل في القوم، أو يبني الدار، فيصنع طعامًا يدعوهم، فهو بالخيار، إن شاء أجاب وإن شاء قعد (¬2).
وفي مسند أحمد من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاصي ودعي إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له، قال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا ندعا له (¬3).
وروى ابن أبي شيبة، عن جرير، عن ليث، عن نافع: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبي (¬4)، وروي عن الحسن من وجوه.
قال ابن بطال: وقوله: "الوليمة حق" يعني: أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة، قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها فرضًا، وإنما هي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح (¬5).
¬__________
(¬1) قال أبو عمر ابن عبد البر في "الاستذكار" 16/ 360: يقال للطعام الذي يصنع للنفساء: الخرص والخرصة، يكتب بالسين وبالصاد. اهـ.
(¬2) ورواه أيضًا الطبراني في "الأوسط" 4/ 193 من طريق الصلت بن مسعود، قال: نا يحيى بن عثمان التيمي، قال: نا إسماعيل بن أمية، قال: حدثني مجاهد، عن أبي هريرة به. فال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن عثمان التيمي تفرد به الصلت بن مسعود. اهـ. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 52: في الصحيح طرف منه، وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم والرازي وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
(¬3) "المسند" 4/ 217.
(¬4) ابن أبي شيبة 3/ 556.
(¬5) "شرح ابن بطال" 7/ 284.
الصفحة 508
630