كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وقولها: (أَنْقَعَتْ). قال الجوهري: نقع الماء في الموضع استنقع، وأنقعني الماء: أرواني، وأنقعت الشيء في الماء، ويقال: طال إنقاع الماء واستنقاعه حتَّى اصفرَّ (¬1).
وقوله: (وَهْيَ العَرُوسُ). قال صاحب "العين": رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عراس، قال: والعروس نعت استوى فيه المذكر والمؤنث، ماداما في تعريسهما أيامًا إذا عَرَّسَ أحدهما بالآخر، وأحسن ذَلِكَ أن يقال للرجل: مُعْرِسٌ؛ لأنه قد أَعْرَسَ، أي: اتخذ عِرْسًا (¬2).
إذا تقرر ذَلِكَ، فالوليمة طعام العرس كما سلف. ونقل ابن بطال اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إليها (¬3)، وسبقه إليه ابن عبد البر (¬4)، والخلاف فيه مشهور عندنا كما سلف، وله شروط منها: ألا يكون هناك منكر، وقد رجع (ابن مسعود) (¬5) (وابن عمر) (¬6) لما رأيا التصاوير -كما سيأتي (¬7) - ومحل الخوض فيها كتب الفروع.
¬__________
(¬1) "الصحاح " 3/ 1293.
(¬2) "العين" 1/ 328 بتصرف.
(¬3) "شرح ابن بطال" 7/ 287.
(¬4) "الاستذكار" 16/ 353.
(¬5) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 249: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس؛ وفي رواية الباقين: أبو مسعود والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه. اهـ. وقد تعقبه العيني في "عمدة القاري" 16/ 360 بقوله: إن بعض الظن إثم لا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعود، مع أن القائل -أي: ابن حجر- قال: يحتمل أن يكون وقع ذلك لعبد الله بن مسعود، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا كيف يحكم بالتصحيف بالظن. اهـ.
(¬6) كذا في الأصول، وصوابها: أبو أيوب كما سيأتي في البخاري.
(¬7) سيأتي في باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة.

الصفحة 524