كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

ولأبي الشيخ (¬1): "من دعاكم فأجيبوه". وهو مفسر، وفيه بيان وتفسير ما أجمل - عليه السلام - في قوله: "أَجِيبُوا الدَّاعِيَ". والمفسر يقضي على المجمل.
قال ابن حبيب: وقد أبيحت الوليمة أكثر من يوم، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام، ودعى في بعضها أبي بن كعب، كذا ذكره ابن بطال (¬2): ابن سيرين.
والذي أخرجه البيهقي وغيره: سيرين، كما ستعلمه.
وكره قوم ذلك أيامًا وقالوا: اليوم الثاني فضل والثالث سُمعة.
وأجاب الحسن رجلًا دعاه في اليوم الثاني، ثم دعاه في الثالث فلم يجبه، وفعله ابن المسيب وحصب الرسول. أخرجه أبو داود وفي رواية: قال: أهل رياء وسمعة (¬3).
وقال ابن مسعود: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه.
وقول من أباحها بغير توقيت أولى؛ لقول البخاري: ولم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين. وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد؛ إلا بحجة يجب التسليم لها.
ولم يرخص العلماء للصائم في التخلف عن إجابة الوليمة. وقال الشافعي: إذا كان المجيب مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا (¬4). واحتج بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) ورد بهامش (غ): لأبي الشيخ من حديث عبد الله مرفوعا: "اقبلوا الهدية، وأجيبوا الداعي".
(¬2) "شرح ابن بطال" 7/ 288، وكذا "النوادر والزيادات" 4/ 568 - 569.
(¬3) أبو داود (3745، 3746).
(¬4) "الأم" 6/ 178.

الصفحة 526