كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

"إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل" أخرجه مسلم (¬1). أي: فليَدْعُ (¬2).
وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم الله كلوا، فلما مد القوم أيديهم، قال: كلوا فإني صائم (¬3).
وقال قوم: ترك الأكل مباح، وإن لم يصم أجاب الدعوة، وقد أجاب علي بن أبي طالب ولم يأكل، وقال مالك: أرى أن يجيبه في العرس وحده إن لم يأكل أو كان (صائما) (¬4). وحجته: حديث جابر السالف.
فصل:
ذكر في الترجمة: الوليمة سبعة أيام. ولم يأت به في الحديث، وقصد الرد على من أنكر اليوم الثالث، فاستدل على ذلك بإطلاق إجابة الداعي من غير تقييد، فاندرج فيه السبعة المدعى أنها ممنوعة، روى ابن أبي شيبة عن أبي أسامة، عن هشام، عن حفصة قالت: لما تزوج أبي سيرين دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعاهم وفيهم: أُبَيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت.
قال هشام: وأظنها قالت: ومعاذ، فكان أُبي صائمًا، فلما طعموا دعا أُبي وأمن القوم (¬5).
¬__________
(¬1) مسلم (1431) كتاب النكاح، باب الأمر لإجابة الداعي إلى دعوة.
(¬2) ورد في هامش (س): في هامش أصله لأبي الشيخ من حديث ابن مسعود مرفوعا: "وإن كان صائما فليدع بالبركة".
(¬3) رواه البيهقي 7/ 263.
(¬4) في الأصول: طعاما، وهو تحريف، والمثبت من "المنتقى" 3/ 350.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 556 - 557 (17157).

الصفحة 527