كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

وقال ابن عمر وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي إلى الوليمة فليجب" (¬1). ولم يخص ثلاثة أيام من غيرها، وهذا أصح.
قال أبو عمر: في إسناده نظر يقال: إنه -يعني حديثه- هذا مرسل، وليس له غيره (¬2).
وقال الباوردي: روي عنه حديث واحد لم يثبت: "الوليمة أول يوم حق" اختلف أصحاب الحسن عنه في رواية هذا الحديث، وليس يعرف في الصحابة (¬3).
قلت: قد ذكره فيهم أبو حاتم الرازي والبستي وأبو نعيم والفلاس وابن زبر وابن قانع والعسكري والأزدي والترمذي وابن السكن، وذكره أيضًا ابن أبي خيثمة في "تاريخه الأوسط"، والبغويان، وأحمد في "مسنده الكبير"، وابن عبسة وقال: لا أعلم لزهير غيره. وأبو نعيم وابن منده ومحمد بن سعد كاتب الواقدي (¬4)، وذكر غير واحد أن الحسن روى عنه. ودخول عبد الله بن عثمان بينهما لا يضره؛ لأنه معدود أيضًا من الصحابة عند أبي موسى المديني، وقال أبو القاسم الدمشقي: أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستشهد باليرموك. وقد رواه النسائي عن الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (¬5)، فاعتضد.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1429).
(¬2) "الاستيعاب" 2/ 98 (824).
(¬3) انظر: "الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة" 1/ 228.
(¬4) انظر: "مسند أحمد" 5/ 28، "جامع الترمذي" عقب حديث (1094)، "الجرح والتعديل" 3/ 568، "معجم الصحابة" للبغوي 2/ 513، "معرفة الصحابة" لابن قانع 1/ 240 (274)، "الثقات" 3/ 143، "معرفة الصحابة" لأبي نعيم 3/ 1225، "الإنابة" لمغلطاي 1/ 227 - 228، "الإصابة" 1/ 554 (2830).
(¬5) "السنن الكبرى" 4/ 137 - 138 (6597).

الصفحة 529