كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

79 - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ»
5184 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ». [انظر: 3331 - مسلم: 1468 - فتح 9/ 252].
ثم أسنده عنه من حديث أبي هريرة: "الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقمْتَهَا كسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عِوَجٌ".
هذا الحديث ثبت بألفاظ أخر، ففي لفظ: "فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا"، ذكره في الباب بعده، وفي آخر عند مسلم: "لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها" (¬1)، وفي لفظ لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي في "كتاب النكاح": "لن تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، إنما هي كالضلع، فاستمتع بها على ما كان فيها من عوج".
ومن حديث سمرة بن جندب مرفوعًا بإسناد فيه شيخ لا يعرف: "إنما المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامتها تكسرها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها" (¬2). وقد نظم هذا المعنى:
¬__________
(¬1) مسلم (1468/ 59) كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء.
(¬2) رواه أحمد 5/ 8، والروياني في "المسند" 2/ 76 (851) من طريق محمد بن جعفر، وابن أبي شيبة 4/ 202، من طريق هوذة بن خليفة، وابن أبي الدنيا في "العيال" (470)، من طريق ابن المبارك، ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة، عن رجل، عن سمرة، به. =

الصفحة 548