كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

قال: وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا؟ إن فهمت العلة عديناه، و [يكون] (¬1) الحديث من باب التنبيه (بالأقل على الأكثر) (¬2)؛ إذ هي الأمانة والحفظ، وقواعد الشربعة من هذا كثير، والأهل في الحديث مبهم فيطلق على الزوجة، كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول الله. والأهل (إنما) (¬3) تطلق على من تلزمه نفقته شرعًا؛ كقول نوح - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: 45]. وكقوله في قصة أيوب - صلى الله عليه وسلم -: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ} [ص: 43]. وكان الزوجة وولده. وقال في الحديث: "والرجل راعِ في مال أبيه" (¬4)، ولم يذكر: الأب راعٍ في مال ولده؛ لأن الابن دخَل في قوله: "أَهْلِهِ". والأهل تطلق على العبيد. قال - صلى الله عليه وسلم -: "سلمان من أهل البيت" (¬5)، قال: وكان عبدًا له، أي: منتميًا. إليه (¬6).
¬__________
(¬1) زيادة يقتضيها السياق من شرح ابن أبي جمرة على الصحيح.
(¬2) في الأصول: بالأكثر على الأقل، وهو خطأ والمثبت من شرح ابن أبي جمرة.
(¬3) كذا بالأصل، والمعنى يستقيم بدونها.
(¬4) سبق برقم (893)، وهو عند مسلم (1829).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "بهجة النفوس" لابن أبي جمرة 2/ 46.

الصفحة 557