كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

قال القتبي: إلا أن يكون ممن أنعم عليه - صلى الله عليه وسلم - فيكافئه الآخر الثناء (¬1)، ورده ابن الأنباري وغلطه؛ لأنه لا ينفك أحد من إنعام رسول الله؛ لأن الله تعالى جعله للناس كافة وهداهم ورحمهم به، فكلهم تحت نعمته، والثناء عليه فرض عليهم لا يتم الإسلام إلا به، وإنما المعنى لا يقبل الثناء إلا من رجل عرف حقيقة إسلامه ممن لا ينبذ بنفاق، وقيل: مكافئ: مقارب في مدحه غير مفرط فيه، قال - عليه السلام -: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى - عليه السلام -" (¬2).
فصل:
قال عياض: وفي قوله: "كُنْتُ لَكِ كأَبِي زَرْعِ لأُمِّ زَرْعِ في الألفة (والرفاء) (¬3) ".
فائدة:
إن لم يصح النهي عنه جواز قوله للمتزوج؛ لأنه إذا قال أحد الزوجين لصاحبه، فلا يمتنع أن يقوله الأجنبي لأحدهما. وقد اختلف العلماء في هذا، فروي جوازه عن عبد الملك بن حبيب (¬4)، وعن شريح أيضًا (¬5)، وكرهه آخرون. منهم عقيل بن أبي طالب فيما رواه عنه الحسن (¬6).
قال الطبري: ولم يسمع منه، وقد سلف قريبًا.
¬__________
(¬1) "غريب الحديث" 1/ 507.
(¬2) سلف برقم (3445).
(¬3) في الأصول: الوفاء، والمثبت من "بغية الرائد".
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 392.
(¬5) رواه عبد الرزاق 6/ 190 (10458).
(¬6) رواه عبد الرزاق 6/ 189 (10457)، وابن أبي شيبة 4/ 6 (17207).

الصفحة 606