كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

ومنه قول حَمَلَ بن مالك: كنت بين جارتين (¬1)، في معنى ضرتين. قال ابن سيرين: وكانوا يكرهون أن يقولوا: ضرة. ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء، ويقولون: جارة. والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جاره، والصاحبة والخليطة [جارة] (¬2)، وتسمى زوجة الرجل جارة؛ لاصطحابهما ومخالطة كل واحد منهما صاحبه، وقد سلف في حديث: "الجار أحق بسقبه" (¬3).
فصل:
وفيه: الإلحاح في الاستئذان، وأن يستأذن ثلاثًا، وإن علم أنه سمعه، وقال مالك: إن علم أنه لم يسمعه فلا بأس أن يزيد على الثلاثة (¬4)، وقيل: لا يجوز ذلك لعموم النهي عن ذلك.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 8/ 114.
(¬2) زيادة يقتضيها السياق من "شرح ابن بطال" 7/ 315.
(¬3) سلف برقم (2258).
(¬4) انظر: "المعونة" 2/ 578.

الصفحة 620