وأشار لاضطرابه: أحمد، وأبو داود، والبزار، وابن عبد البر، وابن رجب، ابنُ حَجرٍ.
وكان الزهري يقول: "لا يَعتبر بهذا الناس"، وقال ابن عيينة: "لا يؤخذُ بهذا "، وقال أحمد: "ما أرى العمل عليه".
[الفوائد]:
قال الخطابيُّ رحمه الله: "لم يختلفْ أحدٌ من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين ... " (معالم السنن ١/ ٩٩).
وقال ابنُ بطَّالٍ: "وأما التيمم إلى المناكب، فالأمةُ في جميع الأمصار على خلافه" (شرح صحيح البخارى ١/ ٤٨٠).
[التخريج]:
[د ٣٢٠ (واللفظ له) / ن ٣١٩ (والرواية الثانية له، والزيادة الأولى له ولغيرِهِ) / كن ٣٦٩ (والزيادة الثانية له) / جه (دار إحياء الكتب العربية ٥٦٥) (¬١) / حم ١٨٣٢٢ (والزيادة الرابعة له ولغيرِهِ) / مش ٤٤٩
---------------
(¬١) سقط من طبعة (التأصيل)، وكذا من (التحفة)، ولكنه ثابت في غير ما طبعة من طبعات (سنن ابن ماجه)؛ كطبعة الرسالة، وطبعة دار الجيل، وطبعة دار الصديق، وغيرها بنفس الرقم المذكور.