كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 25)

٣١٣٠ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَمَّارٍ
◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: ((أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَتَمَعَّكْتُ فِي الرَّمْلِ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، ثمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ)). ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا التُّرَابَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ: ((كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي ... ))، فمنكرٌ، وهذا إسنادٌ تالفٌ.

[التخريج]: [يحيى (زمنين- تفسير ١/ ٣٧٥)].

[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت باب "مشروعية التيمم".

الصفحة 255