كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 25)

أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ
قال ابنُ حزمٍ: "وكُلُّ حَدثٍ ينقضُ الوضوءَ فإنه يَنْقضُ التيممَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ من أهلِ الإسلامِ" (المحلى ٢/ ١٢٢).
قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ على أن الطهارةَ بالتيممِ لا ترفعُ الجنابةَ ولا الحدثَ إذا وجد الماء" (الاستذكار ٣/ ١٦٧).
وقال أيضًا: "وأجمعَ العلماءُ أن مَن تيممَ بعدَ أن طلبَ الماءَ فلم يجدْهُ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دُخوله في الصلاةِ- أن تيممه باطلٌ، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عَادَ بحاله قبلَ التيممِ" (الاستذكار ٣/ ١٦٨).

الصفحة 293