[الفوائد]:
قال ابنُ المنذرِ: "وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ وصلَّى، ثم وجدَ الماءَ بعد خروجِ الوقتِ- أن لا إعادةَ عليه".
وقال: "وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبل دخوله في الصلاة- أن طهارته تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي" (الإجماع صـ ٣٦).