كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 25)

بأنه كان عند الأعمش عن سلمة بن كهيل، وحمل عليه حديث أبي وائل، كما قد يُفْهَمُ ذلك من قولِ حفصِ بنِ غياثٍ الذي ذكره عنه عفانُ، إلا أن الأئمةَ اعتمدوا على روايةِ أبي معاوية، وعبد الواحد، ويعلى، عن الأعمش، عن شقيقٍ وحده للضربة الواحدة، وأبو معاوية مقدَّمٌ في حديثِ الأعمشِ، يُرجعُ إليه فيه عند اختلافِ أصحابِهِ" (فتح الباري ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).
قلنا: ولكن في رواية أبي معاوية زيادتان شاذَّتان انفردَ بهما، وهما:
اللفظة الأولى: "النفض"، ولم يذكرها أحدٌ ممن روى الحديثَ غيره إلا رواية شاذة عن عبد الواحد بن زياد عند مسلم، وسيأتي تخريجها قريبًا والكلام عليها.
اللفظة الثانية: تقديم اليمين على الشمال في مسح اليدين، وكان يضطربُ فيها، ففي رواية محمد بن سَلام عنه عند البخاري قال: ((ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ)) هكذا بالشك أو التنويع.
وفي رواية محمد بن سليمان الأنباري عنه عند أبي داود (٣٢١) قال: ((ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الكَفَّيْنِ)).
وهذه فيها التصريحُ بتقديم اليمين على الشمال، وهكذا قال محمد بن العلاء عنه عند النسائي (الصغرى ٣٢٤).
بينما رواه الإمامُ أحمدُ عنه في (مسنده ١٨٣٢٨، ١٩٥٤٢) فقال: ((ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا)). ففي هذه لم يبينْ أيهما يقدمُ في المسحِ.
قال الإمامُ أحمدُ -عقبه-: "وقال أبو معاوية مرة: قال: فضرب بيديه على الأرض، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه".

الصفحة 51