كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 25)

رِوَايَةُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
• وَفِي رِوَايَةٍ: ... ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ تَمْسَحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، (ثُمَّ تَنْفُضْهُمَا) (ثُمَّ تَمْسَحَ يَمِينَكَ عَلَى شِمَالِكَ وَشِمَالِكَ عَلَى يَمِينِكَ)، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ)).

[الحكم]: خطأٌ بهذا السياقِ.

[التخريج]:
[قط ٦٨٤ (واللفظ له) / قاضي (رجب ٢/ ٢٨٩) (والروايتان له) / معيل (نصب ١/ ٣٥، فتح ١/ ٤٥٧) / عساكر (مساواة صـ ٤٧ - ٤٨)].

[السند]:
قال الدارقطنيُّ: حدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، نا أحمد بن سنان، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن شقيق، قال: كنتُ جالسًا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيتَ لو أن رجلًا أجنبَ فلم يجدِ الماءَ شهرًا أكان يتيمم؟ ... فذكره.
ورواه إسماعيلُ القاضي كما في (فتح الباري لابن رجب)، وابنُ عساكر في (المساواة) من طريق أبي معاوية به.

[التحقيق]:
مدارُ الرواياتِ الثلاثِ على أبي معاوية محمد بن خازم، وإن كان من أثبت الناس في الأعمش فقد أخطأَ في لفظِ الحديثِ، كما سبقَ، وذكرنا الكلامَ على ذلك عند ذكر التنبيه الأول من الرواية الأولى.
قلنا: والحديثُ في (الصحيحين) من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس من قولِهِ.

الصفحة 55