كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
مَنْ رآه مِن حاكمِ أو مُفْتٍ، فلا معنى لقوله: (حكَمَ بغير مُدرَك)، بل إِنما يصحُّ ذلك إِذا حكمَ بما هو في غاية الضعف كما تقدم (١)، أمَّا في المُدرَك المتقاربِ الخلاف فلا.
---------------
(١) قريبًا في ص ٨٢.