كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته (اسم الجزء: 2)

(صحيح) [حم ن] عن رجال من الصحابة. الإرواء 902

3812 - «صوموا من وضح إلى وضح» .
(حسن) [طب] عن والد أبي المليح. الصحيحة 1918

3813 - «صومي عن أختك1» .
(صحيح) [الطيالسي] عن ابن عباس. الصحيحة 1946: حم

3814 - «صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» .
(صحيح) [د] عن زيد بن ثابت [ابن عساكر] عن ابن عمر.
الروض النضير 318, صحيح أبي داود 959: ابن نصر. [صحيح الترغيب 441 عن رجل - البيهقي] الطحاوي, تمام؛ عد, ابن عساكر.

3815 - «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» .
(صحيح) [حم م] عن زيد بن أرقم [عبد بن حميد وسمويه] عن عبد الله بن أبي أوفى. مختصر مسلم 368, الروض النضير 312, الإرواء 466, الصحيحة 1164: أبو عوانة,

3816 - «صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم» .
(صحيح) [حم] عن عائشة. صفة الصلاة 59: ابن ماجه

3817 - 1461 - «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءا» .
(صحيح) [ن هـ] عن أبي هريرة. خ 1/169, مختصر مسلم 322

3818 - «صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ» .
(صحيح) [م] عن أبي هريرة.
__________
1 قلت: يعني صوم النذر كما يدل عليه سبب وروده, وهو في الصحيحين وغبرهما بلفظ [الأم بدل الأخت] , ولا يضر ذلك في الاستدلال. بالحديث على مشروعية صوم النذر عن الميت, سواء كان أما أو أختا لقوله صلى الله عليه وسلم: [من مات وعليه صيام صام عنه وليه] . وهو محمول على صوم النذر أيضا كما رجحه ابن القيم وغيره.

الصفحة 710