كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته (اسم الجزء: 2)

4176 - «الغسل من الغسل والوضوء من الحمل1» .
(صحيح) [الضياء] عن أبي سعيد. أحكام الجنائز ص 53: الطيالسي، حم، د، ت، حب - أبي هريرة.

4177 - «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة2» .
(صحيح) [ن حب] عن أبي سعيد. صحيح أبي داود 371: مختصر مسلم 405، د، حم.

4178 - «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد» .
(صحيح) [حم ق د] عن أبي سعيد. صحيح أبي داود 371.

4179 - «الغلة بالضمان» .
(حسن) [حم هق] عن عائشة. أحاديث الموسوعة.

4180 - «الغنم بركة» .
(صحيح) [ع] عن البراء. الصحيحة 1763.

4181 - «الغنم بركة والإبل عز لأهلها والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،..... ... » .
__________
1 يعني غسل الميت وحمله.

2 قلت: هنا في الأصل تبعا لـ[الجامع] زيادة [إلا أن يكثر] ، وهي مع كونها لا معنى لها هنا، إلا بتكليف كما فعل المناوي، دون أن يتنبه لما يأتي، فهي من عجائب التصحيف الذي يقع لعالم فاضل كالسيوطي، فإنها لا أصل لها في الحديث، وإنما هي عند النسائي وغيره كما يأتي من كلام بعض رواته عندهم وهو عمروبن الحارث بلفظ آخر، فإنه روى الحديث عن شيخه سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمروبن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن عن أبيه...... فساق الحديث إلى قوله [ما قدر عليه] وقال النسائي عقبة: [إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب:] ولو طيب المرأة".
وكذلك قال عمروبن الحارث في رواية مسلم وأبي داود للحديث، فتحرف قوله [إلا أن بكيرا] على السيوطي إلى قوله [إلا أن يكثر] .
ولم تقع هذه الزيادة مطلقا عند أحمد 3/30، لأنه رواه من طريق ابن لهيعة من بكير وحده، لكنه ذكر في إسناده عبد الرحمن، فلعله من أوهام ابن لهيعة.

الصفحة 769