كتاب الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب

المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم, عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: (إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرا مشرفا إلا سويته) (¬1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (¬2) . وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.

***

السؤال السابع عشر: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟

الجواب: ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض
¬_________
(¬1) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) .
(¬2) متفق عليه. رواه البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير رقم (5949) ومسلم، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة رقم (2106) .

الصفحة 23