كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 8 - المضمضة والاستنشاق في الطهارة
المضمضة والاستنشاق: نفلان في الوضوء, فرضان في غسل الجنابة عندنا (¬1)، وعند الشافعي: نفلان فيهما جميعًا (¬2)، وعند مالك: فرضان فيهما جميعًا (¬3).
دليلنا في ذلك: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بلو الشعر وانقو البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة" (¬4)، ولا شك أن في الأنف شعر، فيجب إيصال الماء إليه.
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬5)، ولم يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 14، 52؛ الهداية 1/ 16.
وسبب التفريق بين الوضوء والغسل: "أن الواجب في الوضوء: غسل الوجه، وداخل الفم والأنف ليس بوجه؛ لأنه لا يواجه الناظر إليه بكل حال، وأما في الغسل، فالواجب: غسل جميع أعضاء البدن، ويمكن إيصال الماء إليهما بلا حرج". تحفة الفقهاء 1/ 14، 52.
(¬2) انظر الأم 1/ 24؛ المهذب 1/ 22، 38؛ المجموع 1/ 509.
(¬3) الصحيح في مذهب مالك رحمه الله تعالى: أنهما مندوبان فيهما جميعًا.
انظر: الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى 1/ 15؛ القيرواني، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مع شرح الثمر الداني، ص 14، 61؛ الدردير، الشرح الصغير علي أقرب المسالك إلى مذهب مالك 10/ 118، 170.
(¬4) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب في الغسل من الجنابة (248)، وقال: "الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف" 1/ 65؛ الترمذي، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة (106)، وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو: شيخ ليس بذاك" 1/ 178؛ ابن ماجه، نحوه (597)، 1/ 196؛ وقال ابن حجر: "وهو ضعيف جدًا؛ وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت". تلخيص الحبير 1/ 142.
(¬5) سورة المائدة: آية 6.
(¬6) انظر: الأدلة بالتفصيل: المجموع 1/ 509، وما بعدها.

الصفحة 101